للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الموظف الداعية والأعمال الخاصة]

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

التصنيف الفهرسة/ الدعوة الإسلامية/صفات الداعي ووظائفه

التاريخ ٢/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، داعية يذهب للدعوة في بعض المناطق ويأخذ تكاليف السفر من الأموال الدعوية، فهل يجوز له أن يؤدي بعض الأعمال الخاصة به في بعض المناطق التي يذهب للدعوة فيها، والتي ذهب إليها على نفقة الدعوة؟ وسؤال آخر: هل إذا أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر إلى البلد التي يذهب للدعوة أو التعليم فيها، هل يعتبر بذلك يأخذ أجراً على الدعوة أو على تعليم العلم الشرعي أم لا؟. جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(١) يجوز له إذا ذهب إلى تلك المناطق وأخذ تكاليف السفر من مكاتب الدعوة في النفقة وأجرة الإركاب وأجر السكن هناك، ولا مانع من أن يؤدي بعض الأعمال الخاصة به في تلك المناطق، كشراء سلع لنفسه، وقبض حقوق له، واستيفاء دين عند غرمائه، ولو كان سفره على نفقة مكتب الدعوة إذا لم تشغله الأعمال الخاصة عن مهمة الدعوة وأداء ما كلف به من مزاولة إلقاء الكلمات والنصائح، وتفريق الأشرطة والرسائل، وبذل النصيحة وإلقاء المحاضرات والخطب ونحو ذلك من أنشطة الدعوة.

(٢) له أجر على نيته وعلى ما يقوم به من الدعوة، ولا يعتبر آخذا أجراً على الدعوة أو على العلم الشرعي الذي يبذله، كما يحصل للمدرسين والخطباء ونحوهم، فإنه قد يكون عاجزاً عن السفر من ماله أو مشتغلاً بالتكسب لعياله، فإذا بذلت له هذه الأجرة استعان بها على القيام بالدعوة وأخذ ما يبلغه، ولعل ذلك لا ينقص أجره بفضل الله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>