للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء أجاب في مجموع الفتاوى (٣٤-٢٢٩) ، بقوله: (أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله) ، وفي القول الآخر: (هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت، ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم- والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنى، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فلا علمت أحداً رخص فيه، والله أعلم) ا. هـ.

هذا ولا يخفى ما يترتب على هذا العمل القبيح من أضرار نفسية، وعضوية، واجتماعية، حذَّر منها بعض المختصين، ومنهم الدكتور/ أحمد محمد كنعان في كتابه القيم: (الموسوعة

<<  <  ج: ص:  >  >>