للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى تجوز السرقة؟]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ١٧/١/١٤٢٥هـ

السؤال

متى تجوز السرقة؟ وهل يطبق الحد في وقت الجوع، وعند الاضطرار؟ وهل يجوز سرقة مال الأخ، والأخت، والأب، والأم؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد حرم الله -تعالى- السرقة، ورتب عليها عقوبة شديدة، قال -تعالى-: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم" [المائدة: ٣٨] ؛ وذلك ليأمن الإنسان على ماله من التعدي، فإنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، وكل مال يؤخذ بغير رضا صاحبه فهو حرام، ولكن الشرع جعل عقوبة السرقة خاصة بنوع من أنواع أخذ المال بغير حق، واشترط لقطع اليد شروطاً مفصلة في كتب الفقه.

ولا فرق في السرقة بين القريب والبعيد، ومن شروط قطع اليد في السرقة ألا يكون السارق مضطراً إلى المال المسروق كالجائع الذي لا يجد ما يأكله مثلاً، ومن شروط القطع ألا يكون للسارق شبهة كسرقة الإنسان من مال أبيه، لكن يجوز للإنسان أن يأخذ حقاً له ثابتاً ثبوتاً ظاهراً ممن هو عليه على وجه التخفي، ولا يكون هذا سرقة؛ لأنه أخذ حقاً له، ولم يأخذ حقاً لغيره، مثل أخذ المرأة نفقتها الشرعية من زوجها الشحيح، وقد قالت امرأة أبي سفيان: إنه رجل شحيح، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه عند البخاري (٥٣٦٤) ، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها- والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>