للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوساطة في الإسلام]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الوساطة في الإسلام؟ علماً بأني في الثانوية العامة، ويمكن أن أحصل على الواسطة من خلال سفارة الدولة التي أنتمي لها، وذلك لعدد معين من الطلبة حسب المعدلات المرتفعة، أي أني لن أحصل على هذه الواسطة إلا ببذل مجهود في الدراسة..وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السعي في قضاء حاجات الناس الدينية والدنيوية أمر مطلوب شرعاً، وقد ثبت الترغيب فيه والحث عليه في أدلة عديدة، منها: قوله -تعالى-: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" [النساء: ٨٥] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: "اشفعوا تؤجروا" رواه البخاري (١٤٣٢) ، ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- وقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" رواه البخاري

(٢٤٤٢) ، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وغير ذلك من النصوص الدالة على مشروعية مساعدة الناس في تلبية حاجاتهم وطلباتهم المشروعة، وتنقسم الشفاعة إلى قسمين: محمودة، ومذمومة فالشفاعة المحمودة هي: مساعدة الإنسان في الحصول على حقه الشرعي من غير أن يصاحب ذلك ظلم لغيره من الناس، كأن يكون لشخص ما حق عند غيره من الناس فتساعده من أجل الحصول على حقه، ولا يترتب على ذلك إضرار بأحد من الناس، وهذه الشفاعة مطلوبة شرعاً ويثاب عليها فاعلها، وهي من التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله -تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: ٢] ، أما الشفاعة المذمومة فهي: مساعدة الإنسان في الحصول على شيء ليس له الحق فيه، كأن تساعد إنساناً في الحصول على وظيفة أو مال، وهو غير مستحق لهذه الوظيفة أو هذا المال، أو مساعدة الإنسان في تقديمه على من هو أحق منه، كأن يتقدم اثنان لوظيفة أو دراسة أو نحوهما وأحدهما أفضل وأحق من الآخر، فتساعد المفضول وتقدمه على الفاضل، فهذه الشفاعة شفاعة سيئة مذمومة لا يجوز القيام بها، لأنها إعانة على الباطل، والله يقول: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] ، ويمكنك أن تعرف حكم الوساطة التي تسأل عنها من خلال عرضها على القسمين السابقين، فإن كانت عبارة عن مساعدتك في الحصول على حق من حقوقك المشروعة، ولا يترتب على ذلك إضرار بأحد من الناس فهي من القسم الأول، وهي جائزة ومشروعة، وإن كانت من قبيل تقديمك على من هو أفضل منك وأحق منك بهذه المنحة فهي من القسم الثاني، وهي محرمة وممنوعة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>