للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سحب الجنسية بسبب الزواج من الأجنبي]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته

التاريخ ٢٣/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقوم بعض الدول بسحب جواز وجنسية الفتاة وإسقاط حقوقها كالمواطنة حين تتزوج شاباً مسلماً يختلف عن جنسيتها، بحجة أن المرأة تتبع الرجل. فما حكم الإسلام في ذلك؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

منح الجنسية أو إسقاطها بين الحكومات وشعوبها اصطلاح حادث وجديد على المسلمين فجنسية كل المسلمين واحدة هي الإسلام لا غير مهما اختلفت لغاتهم، وتعددت أجناسهم كما قال الشاعر:

أبي الإسلام لا أب لي سواه...... إذا افتخروا بقيس أو تميم

وإذا كان الزواج شرعياً قد توفرت فيه أركان العقد وشروطه فلا يجوز لأحد إبطاله كائناً من كان، فاختلاف الجنسية اليوم بين الزوجين لا يبطل العقد، كما أن اتحاد الجنسية بينهما لا يعتبر شرطاً في النكاح، نعم يجوز لولي الأمر في الدولة منع رعيته التزوج من غير بنات البلد من أجل المصلحة، وخوفاً من العنوسة التي تنتج البطالة بين الشباب والشابات، ولا تجوز مخالفته ابتداء لا غير، وهذا المنع من باب السياسة الشرعية العامة فقط، وإن جاز لولي الأمر هذا فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال إبطال العقد بعد تمامه ولا معاقبة فاعله لأنه لم يرتكب منكراً في الشرع، وإسقاط الجنسية اليوم على مثل هذا الفعل حرام لا يجوز، حيث هذا أعظم عقوبة يمكن إنزالها بأحد أفراد الشعب، أما كون المرأة تتبع زوجا فتنتسب إليه بدل أبيها وأسرتها، فهذه عادة أجنبية قبيحة تخالف الشرع والعقل، قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، وفي الحديث: "ليس من رجلٍ ادعى -انتسب - لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى قوماً ليس فيهم، فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري (٣٥٠٨) ، ومسلم (٦١) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-، وهذا التقليد الغربي المقيت جاءنا من النصارى حيث ينتسبون إلى أمهاتهم دون آبائهم تأسياً واتباعاً بزعمهم لنبي الله عيسى عليه السلام حيث ينسب إلى أمه، ولكنه هو وأولئك جهلوا أن عيسى ليس له أب حتى ينسب إليه؛ لأن الله خلقه بكلمة منه. فهو مخلوق من أم بلا أب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>