للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتقبيل ورد فيه أحاديث، قال الحافظ: "قد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليد أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس، قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجله" أخرجه أبو داود، ومن حديث مزيدة العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبلنا يده، وسنده قوي، ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبل يده، ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة، فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له.

وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين، قال: "أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها".

وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وأخرج أيضا أن علياً قبل يد العباس ورجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فناولنيها، فقبلتها.

قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره، بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة.

وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز"ينظر: فتح الباري (١١/٥٧) .

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/٢٥٧) : "وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماًً مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، والكراهة أولى، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلاً يخاف سيفه أو سوطه، هذا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>