للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة في المغني (١٠/١٩٩) : (وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي, لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأساً وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان"أهـ.

وأما رسم إنسان أو حيوانٍ بأعضائه التي لا تبقى له حياة بذهابها ـ كالصدر والبطن والرأس ونحو ذلك ـ فهو داخلٌ في المنهي عنه قطعاً، حتى ولو استوحى الراسم ملامح الصورة من خياله ولم يقصد رسمَ شخصٍ بعينه، فيكفي أن تكون الصورة التي يرسمها باديةً على هيئة مخلوقٍ ذي روح من جنس الإنسان أو الحيوان، وإذا كان كذلك فهو حرامٌ؛ لأن فيه مضاهاة ظاهرةً لخلْقِ الله، وقد جاء في الحديث الصحيح:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي" البخاري (٥٩٥٣) ومسلم (٢١١١) .

وبهذا يتضح لكِ أن رسم الشخصيات الكرتونية؛ كشخصية (سالي) و (هايدي) داخلة في المنهي عنه من التصوير إذا رسمتيها برأسها وما لا تحيا بدونه من جسدها، كالصدر والبطن، حتى ولو لم تكن لها شبيه من الفتيات في الواقع. إذ المضاهاة لخلق الله تتحقق بمجرد رسم شيءٍ على هيئة الإنسان أو الحيوان.

واجتهدي أن تجعلي من إبداعك في هذا المجال باباً تلجين من خلاله إلى خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين بما يستجيش العواطف، ويلهب المشاعر، ويوقظ الضمير نحو النصرة وحمل الهم.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>