للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كفارة الإسقاط]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٨/٩/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

امرأة في الستين من عمرها، تقول: إنها عندما كانت في العشرينات من عمرها كانت حاملاً وقامت برفع حمل ثقيل - بالرغم من علمها أنه قد يتسبب في إسقاط جنينها وهو ما وقع فعلاً، السؤال هو: ما الذي يجب أن تفعل؟ علماً بأنها مريضة بالضغط والسكر، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام لعدة أيام متتالية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فالجواب: أنّ على هذه المرأة التي تسببت بإسقاط حملها حينما قامت برفع حمل ثقيل؛ مع علمها بأن ذلك قد يكون سبباً في الإسقاط، عليها التوبة إلى الله تعالى، وعليها أيضاً دية الجنين، وهي: غرة عبد أو أمة لما روى البخاري في صحيحه (٧٣١٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو أمة، والغرة قيمتها: خمس من الإبل؛ عشر دية أمه، روي ذلك عن عمر وزيد رضي الله عنهما فعلى الأم التي تسببت بإسقاط جنينها دفع تلك الدية التي هي خمس من الإبل (تقارب قيمتها ستة آلاف ريال سعودي) إلى ورثة الجنين - حال الإسقاط - ما عداها، فلا ترث هي منها شيئاً، وقد جاء في منار السبيل في شرح الدليل ما نصه: (وإن شربت الحامل دواءً فألقت جنيناً فعليها غرة لا ترث منها بلا خلاف، قاله: في الشرح انتهى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>