للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل أخته لزناها]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٧/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة كانت تمارس الزنى والعياذ بالله، فقام أخوها بقتلها، وتم دفنها والجيران يعلمون بكل التفاصيل، فهل هذا الرجل آثم بقتل أخته؟ وماذا كان يجب عليه أن يعمل؟ وماذا يجب عليه أن يعمل الآن؟ وهل موقف الناس السكوت كما عملوا مع هذا؟ وما موقف الدولة إذا علمت؟ المهم ماذا كان يجب على كل الأطراف أن يعملوا؟ وماذا عليهم أن يعملوا الآن؟ أرجو أن توافونا بالتفاصيل، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد: فهذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي:

أولاً: إن كانت أخته بكراً لم يسبق لها الزواج فقتله لها يأخذ حكم قتل العمد الذي قال الله تعالى فيه: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً" [النساء:٩٣] ، ولورثتها المطالبة بالقصاص من قاتلها، وذلك لأن عقوبة الزاني البكر جلده مائة وتغريب عام لا القتل.

ثانياً: إن كانت أخته ثيباً فليس له قتلها؛ لأن إقامة الحدود منوطة بولي الأمر، لكون الأمر يتطلب التحقق من ثبوت الزنا وانتفاء الموانع والشبهات التي يدرأ بها الحد، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو.. الحديث رواه مسلم رقم (١٤٩٥) ، إلا العبد والأمة فلسيدهما إقامة الحدود عليهما عدا القتل؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" رواه البخاري رقم (٢١١٩) ، ومسلم (١٧٠٣) والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>