للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما يتعلَّق بالحمل فإنه لصاحب الفراش، وهو الزوج ما لم ينفه، لما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"هو لك يا عبد بن زمعة" ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري رقم (١٩٤٨) ومسلم (١٤٥٧) ، أما إن نفاه الزوج وأنكرت الزوجة فيسقط عنها الحد باللعان، فإن لاعنها لم يُنسب إليه الولد، قال تعالى:"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين*والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين*ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" [النور: ٦-٩] ، هذا إن كان الحمل أثناء استمرار الزوجية أي قبل خروجها من العدة، أما إن كانت حملت بعد خروجها من العدة فلا يجوز نسبة الولد للزوج ولا للزاني بل ينسب لأمه، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع. انظر (التمهيد ٨/١٩) ، أما ما ذكره الأخ السائل من أن زوج المرأة كان يضربها، ولا يحسن عشرتها فهذا ليس مبرراً للوقوع في الزنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>