للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حملت وزوجها متوفى، فهل يقام عليها الحد؟]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٢٧/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة أرملة توفى زوجها منذ سنين، وحدث لها الحمل بالجنين، ولم تعترف وتقر بأنها زنت، ولم يكن هناك أربعة شهود من الرجال يشهدون عليها، ولم يكن هناك الرجل، فهل يقام على هذه المرأة الحد بأن ترجم؛ لأنها زنت وهي ثيب؟ الاحتمال لحدوث الحمل لديها هو الآتي: من المحتمل ومن الممكن أن تكون هذه المرأة الأرملة حدث الحمل لديها من نطفة منوية كانت موجودة أو عالقة في ماء راكد (ماء دائم) مثل حوض الحمام أو بركة للماء دخلتها هذه المرأة الأرملة، وحدث الحمل لديها بهذه النطفة المنوية الموجودة في هذا الماء الراكد، هناك حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم، والحكمة في ذلك حتى لا تبقى هناك نطف منوية داخل هذا الماء الدائم، وإذا استعملت المرأة هذا الماء الدائم قد يحدث لها الحمل بالنطف المنوية المتروكة داخل هذا الماء الراكد الدائم كما في حالة هذه المرأة الأرملة.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فلا ريب أن الزنا من كبائر الذنوب، قال - تعالى -: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً" [الإسراء:٣٢] ، كما أن قذف المحصنات من كبائر الذنوب قال - تعالى -: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" [النور:٤] ، والزنا لا يثبت عند جمهور العلماء إلا بأحد أمرين:

الأول: إقرار الزاني أو الزانية بالزنا، وأن يكون المقر مختاراً صحيح العقل بالغاً، وأن يقيم على إقراره إلى أن يقام عليه الحد.

الثاني: أن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول أحرار، وأن لا يرجع أحد منهم عن شهادته حتى إقامة الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>