للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن هذا الفعل محرم، ولا أظن أن في مثل هذه القضايا متّسعاً للخلاف بين أهل الفتوى، فهو قتل محرم شرعاً، والألم ليس عذراً في قتل النفس، فقد جاء في الحديث عن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان برجل جراح، فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: "بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة" البخاري (١٣٦٤) ؛ مسلم (١١٣)

وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" (النساء:٢٩) وتكاد تكون هذه الآية نصا في الموضوع؛ لما فيها من تعليل النهي عن قتل النفس برحمة الله بعباده، وقال: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الأنعام: ١٥١) .

وفي بعض روايات الحديث المتقدم في صحيح مسلم: "أن رجلاً ممن كان قبلكم فخرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: "قد حرمت عليه الجنة".

وثبت في الحديث أيضاً أن رجلاً قاتل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فجرح جرحاً شديداً، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه فتحامل عليه فقتل نفسه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- هو في النار، صحيح البخاري (٦٦٠٦) ؛ مسلم (١١٢) .

وأما فتوى سماحة مفتي الديار المصرّية في هذه المسألة فلا أعرفها ولا أدري عنها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>