للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[السرقة من السارق]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ ١٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا أعمل في مجال الكمبيوتر، ويوجد شخص نصب علي وأخذ منى مبلغ ستة آلاف جنيه، ومضى وقت طويل على ذلك (قرابة سنتين ونصف) وطالبته بالمبلغ ولكن كان يتهرب منى بشتى الطرق، ولكن بلا فائدة، ولا يوجد سوى طريقة واحدة لأسترد بها نقودي ألا وهي النصب عليه، فهل لو نصبت عليه لأسترد نقودي حلال أم حرام؟ والله المستعان.

الجواب

هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، إذا كان للإنسان حق عند شخص ثم يتمكن من شيء من ماله، فهل له أن يأخذ حقه أم لا بد أن يرفع للقاضي؟ والعلماء جوزوا أن يأخذ حقه في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الزوجة تأخذ حقها من النفقة من مال زوجها إذا لم ينفق، (امتنع من الإنفاق) .

الحالة الثانية: القريب يأخذ حقه من مال قريبه إذا كانت النفقة تجب عليه وامتنع من الإنفاق.

الحالة الثالثة: الضيف يأخذ حقه من مضيفه إذا امتنع من حق الضيافة، يأخذ بقدر الضيافة.

أما ما عدا ذلك فإن العلماء لم يجوزوا ذلك لأجل ألا يؤدي ذلك إلى الفوضى.

ويشترط أن يرفع هذا الأمر إلى القاضي لكي يأخذ حقه منه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>