للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة الكافر على المسلم]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ ١٥/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

هل تصح شهادة الكافر على المسلم، وكيف يكون الحال إذا كان المسلم قد تعدَّى على الكافر؟ وماذا إذا كان المسلم يمارس الغش والكذب ويؤذي أو يبهت الكافر؟ ألا يجوز للكافر الترافع في القضية؟ ألا ينصف بموجب الشرع؟.

الجواب

الحمد لله وحده. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الجملة، واختلفوا في مسائل منها: شهادة غير المسلم على المسلم في السفر: فذهب الحنابلة والظاهرية إلى قبولها؛ انظر المغني (١٤/١٧٠) ، المحرر (٢/٣١٧) ، زاد المعاد (٣/١٤٨) ، المحلى (٩/٤٠٩) ، وذهب الجمهور إلى عدم قبولها؛ انظر: المدونة (٥/١٥٦) ، أحكام القرآن للشافعي (٢/١٤٦) ، الذخيرة (١٠/٢٢٤) ، تفسير ابن أبي حاتم (٤/١٢٣٠) ، الناسخ لابن النحاس (٢/٣٠٤) ، تفسير ابن كثير (٣/٢١١) ، تفسير ابن جرير (٥/١٠٧) ، شرح مشكل الآثار (١١/٤٧٠) ، فتح الباري (٥/٤٨٣) ، الصاوي على الجلالين (٢/٢٤٥) ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٤/٢٥٤) ، تفسير الرازي (١٢/٩٦) ، الفروق (٤/٨٦) ، تفسير القرطبي (٦/٣٥٠) ، أحكام القرآن للكيا (٣/١٢٠) ، تفسير ابن عطية (٢/٢٥١) ، تفسير البغوي (٢/٧٤) ، تفسير الماوردي (٢/٧٧) ، البحر المحيط لأبي حيان (٤/٣٩٣) ، الكشاف

(١/٦٥٠) تفسير البقاعي (٦/٣٣٠) تفسير الخازن (٢/٨٧) .

واستدل من أجازها بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ" [المائدة:١٠٦] ، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/١٢٢٩) ، رقم: (٦٩٣٤) ، وابن جرير في التفسير (٥/١٠٦و ١١٤) وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (٢/٣٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>