للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصبغ بالسواد للشاب]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة

التاريخ ٩/٢/١٤٢٣

السؤال

ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك تدليس) .

الجواب

لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمّا جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً: "غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد" رواه مسلم (٢١٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>