للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التلقيح الخارجي]

المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

عضو البحث العلمي بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة

التاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

يوجد في الغرب الآن لعلاج العقم عند الزوجين عملية زراعة النطفة المندمجة من الزوجين في رحم امرأة أخرى, هذا محرم إسلاميًا. هل حكمه كالزنا؟ والطفل الناتج من هذه العملية يعتبر ابنًا لأي المرأتين، صاحبة النطفة أم التي حملت به؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإنه لا يحل إجراء (تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها) كما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد عام ١٤٠٧هـ، لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية. كما جاء في نص القرار رقم (١٦) .

ولكن هذا الصنيع لا يعد زنًا، يوجب الحد. لأن الزنا هو الوطء في فرج محرم بأدنى ما يحصل به الوطء، وهو تغييب الحشفة. وإذا كان هذا العمل محرمًا شرعاً، انتفت الحاجة إلى المسألة الأخيرة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>