للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السلام على المنشغل بتلاوة القرآن]

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

عند دخول المسجد ما هو الأصح: هل ترفع صوتك بالسلام على أهل المسجد؟ أم تؤدي تحية المسجد ثم تسلم على من يليك من اليمين، والشمال فقط؟ وهل تجوز مقاطعة من يقرأ القرآن بالسلام؟ وهل يجب على من يقرأ أن يرد السلام على من سلم عليه؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا دخل الإنسان المسجد والناس مشغولون في صلاتهم، أو تلاوة القرآن الكريم أو الذكر، فإن استطاع أن يسلم بحيث لا يؤذي أحداً فلا بأس. جاء في المجموع (٤/٦٠٩) ، قال النووي: إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جواباً، فمن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل ببولـ أو جماع، ونحوهما ولا يستحق جوابًا، ويكره جوابه، ومن ذلك من كان نائماً، أو ناعساً، أو في حمام، واتفقوا [على] أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله. وأما المشتغل بالأكل فقال بعض العلماء: لا يسلم عليه، وقال إمام الحرمين: هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه، وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع، ويعسر الجواب في الحال، قال: فأما إن سلم بعد الابتلاع، وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع، أما المصلي، قال الغزالي: لا يسلم عليه، وقال الجمهور: لا منع من السلام عليه، لكن لا يستحق جواباً لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة؛ لا باللفظ ولا بالإشارة، والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقاً، فإن رد في الصلاة فقال: وعليكم السلام بطلت، إن علم تحريمه، وإلا فلا، في الأصح، وأما المشتغل بقراءةٍ فالمختار أنه يسلم عليه، ويجب الرد باللفظ، ولو رد السلام في حال الأذان، والإقامة، والأكل لم يكره، وفي الجماع والبول كره. انتهى باختصار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>