للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: حدد الرسول - صلى الله عليه وسلم- مقدار الدية، فجعل دية الحر المسلم مائة من الإبل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه أبو داود (٤٥٤٣) عن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل"، وكما جاء في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه إلى أهل اليمن، وفيه: "إن في النفس مائة من الإبل" رواه النسائي (٤٨٥٧) من حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، ولذلك فإن مقدار دية الرجل الحر المسلم يعادل مائة من الإبل، ولكن لما قلَّ التعامل بالإبل فإن مقدار دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، ولا شك أن أثمان الإبل تختلف من وقت إلى وقت، ولكن القاضي يجتهد في تحديد قيمتها بالنقد المتداول حتى يسهل أداؤها واستلامها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>