للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاقتراض للحج والعمرة]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٨/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يستدين (يستقرض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورها؟ هذا وجزاكم الله خير جزاء.

الجواب

الأصل جواز القرض؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (٢٣٨٦) ، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادراً بماله وبدنه، ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكاً للنفقة - نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يستقرض حتى يحج؛ لقول الله - عز وجل-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: ٩٧] فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي- صلى الله عليه وسلم-: "بأن يملك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الترمذي (٨١٣) ، وابن ماجة (٢٨٩٦-٢٨٩٧) من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، أي: أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>