للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة في مسجد قبلته إلى قبر]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٢/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

هل تجوز الصلاة في مسجد أمامه قبر باتجاه القبلة على بعد متر واحد من حائط المسجد؟ علماً بأنه في الجانب الأيسر ونصف الضريح يأتي في جهة القبلة، وفي حالة عدم جواز الصلاة فماذا عن الصلاة السابقة؟ حيث إني أصلي فيه منذ عشر سنوات، مع العلم أن الضريح قبل المسجد، ويقال إن المسجد تم بناؤه بعد الضريح، من أجل الضريح.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، وإذا تم بناء مسجد على قبر أو قبور وجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، هذا إذا تم بناؤه بعد القبر، أما إذا كان بناء المسجد أولاً فينبش القبر وينقل إلى المقابر، فالأول من المساجد أو القبور هو الأحق بالمكان.

أما صلاة من صلى في هذا المسجد مدة من الزمن، وهو جاهل بالحكم ولم يقصد الصلاة من أجل الضريح فأرى والعلم عند الله صحة صلاته، وعليه في المستقبل أن يتجنب الصلاة في مساجد فيها قبور.

هذا وبخصوص المسجد الذي ذكره السائل من أن القبر أمام المسجد باتجاه الجانب الأيسر، وأن نصفه خارج قبلة المسجد، وبينه وبين المسجد مقدار متر؛ أي أنه خارج المسجد، أقول لو أن المسجد المذكور اقتطع منه من الجهة اليسرى التي أمامها جزء من القبر، وعزل القبر وصار خارجاً عن المسجد من أي جهة من جهاته وبينه وبين المسجد طريق لزال المحذور في نظري، وصحت الصلاة في هذا المسجد هذه وجهة نظر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>