للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإرضاع بقصد تحريم النكاح بين الأولاد!]

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٣/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

نحن مجموعة من الإخوان نرغب في إرضاع أبنائنا مع بعضهم البعض، وذلك لكي يعيشوا في منزل واحد، وكما هو معلوم فقد أصبحت الأوضاع في هذه الأيام تختلف عن السابق، فقد أثبت الطب كثرة الأمراض الوراثية عند زواج الأقارب ببعض، وكذلك فمن منطلق حرص الأخ على أخيه فلو تزوج شخص من قريبته ثم حصل الطلاق فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة، فهل يجوز الإرضاع بين أبناء الأسرة الواحدة لتفادي كل تلك المشاكل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الرضاع سبب من أسباب المحرمية بالإجماع، بمعنى أن من ثبتت له صلة الرضاع بأحد، ثبتت بينهما المحرمية التي مقتضاها تحريم النكاح بينهما، وإباحة النظر الذي هو النظر بين المحارم، وهو ما يظهر غالباً من المرأة دون ما خفي، وإباحة الخلوة وكونه محرماً في السفر.

هذا الرضاع يثبت إذا تحقق فيه شرطان، أحدهما: كونه خمس رضعات معلومات؛ لما في صحيح مسلم (١٤٥٢) عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) . ثم نسخن بخمس معلومات.

الشرط الثاني: وقوع هذا الرضاع من الأم المرضع حال كون الطفل -من ذكر أو أنثى- لم يتعدّ سنه حولين كاملين أي: سنتين قمريتين وليستا شمسيتين، لمجموع الأحاديث الواردة في هذا، ومنها ما في الترمذي (١١٥٢) وصححه: "لا يحرم من الرضاعة، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام".

وهذا قول عامة أهل العلم، فإذا تحقق هذان الشرطان ثبت الرضاع، ولا يضر القصد منه، بل ذكر الفقهاء أن الرضاع يثبت إذا تحقق شرطاه، وإن كان القصد منه محرماً، مع أن القصد المسؤول عنه مباح وحينئذٍ يقال: لا بأس بالإرضاع المذكور وتثبت به محرمية الرضاع، إذا تحقق الشرطان المتقدمان، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>