للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المساويك في ساحة المسجد]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٩/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم البيع والشراء في المسجد، سواء بداخله، أو في ساحته، أو في غرفة ملتصقة به تابعة له؟ وهل يلحق الحكم أولئك الذين يبيعون المساويك داخل ساحة المسجد؟ وهل يحرم الشراء منهم؟ وما حكم عمل الطبق الخيري الذي يعود ريعه للمسجد وحلقاته، إذا كان سيقام داخل قسم النساء، أو في خيمة في ساحة المسجد؟ علماً أن هذه الفتوى ننوي توزيعها على الإخوة في المسجد إذا أذنتم، والله يرعاكم ويحفظكم.

الجواب

يكره البيع والشراء في المسجد، لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي (١٣٢١) ، وقال: حديث حسن غريب، ورواه الدرامي (١٤٠١) ، وقال قوم من العلماء: لا بأس به.

والصحيح الأول الكراهة؛ للحديث المذكور، فإن باع فالبيع صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له، والكراهة لا توجب الفساد، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قولوا: لا أربح الله تجارتك"، من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>