للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة في مسجد بسوره قبر]

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٦/١/١٤٢٤هـ

السؤال

هل تجوز الصلاة في مسجد في ساحته قبر داخل السور؟ مع العلم أنه المسجد الوحيد بالبلدة.

الجواب

لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس يقول:"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم (٥٣٢) ، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" البخاري (٤٣٦) ، ومسلم (٥٢٩) ، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوي ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>