للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كشف وجه الميت في القبر]

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

هل يُكشف وجه الميت في القبر أم لا؟ وشكراً.

الجواب

سئل سماحة الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله - سؤالاً يشبه هذا السؤال، فأجاب:

لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد، سواء كان رجلاً أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن، إلا أن يكون محرماً فإنه لا يغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق الذي مات محرماً: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" متفق عليه عند البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - واللفظ له.

لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/١٩٤) ]

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: "وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض.

واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض" أي: اجعلوه مباشراً للأرض، ولأن فيه استكانة وذلاً.

فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرماً، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تخمروا وجهه" وإن كانت هذه اللفظة "وجهه" اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.

[الشرع الممتع على زاد المستقنع ٥/٤٥٦] .

<<  <  ج: ص:  >  >>