للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القيام للجنازة]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٤/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجب أو هل يستحب أن تقوم عندما ترى جنازة محمولة إلى المسجد؟ أو إلى المقبرة؟ أو وهى داخل المسجد؟ -بارك الله فيكم -.والسلام عليكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

جاءت أحاديث كثيرة بالقيام للجنازة إذا مرت، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع"، وكذلك حديث جابر - رضي الله عنه- قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا" رواه البخاري (١٣١١) ، ومسلم (٩٦٠) .

وقد جاءت أحاديث أخرى إلا أن هذه الأحاديث قد نسخت، بدليل ما جاء عند النسائي (١٧٢٨) وغيره أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فقام الحسن - رضي الله عنه - ولم يقم ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال الحسن لابن عباس - رضي الله عنهما - أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: قام لها ثم قعد. وعليه فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن القيام للجنازة منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>