للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من يساعدها في تغسيل زوجها؟]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

إذا رغبت المرأة في تغسيل زوجها فمَن يمكن أن يساعدها في ذلك؟ هل ينبغي أن يكون المساعدون من الرجال المحارم مثل الأبناء، أم من محارمه من النساء؛ كبناته؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا غسلت المرأة زوجها فأولى الناس بمساعدتها أبو الميت ثم ابنه، ولو ساعدها غيرهما فلا بأس، أما النساء فلا يجوز أن يشاركن في غسله ولو كن من المحارم، إذ لا يجوز أن يغسل الرجل من النساء إلا زوجته فقط، فالأصل أن الرجل لا يغسله إلا الرجال، والمرأة لا يغسلها إلا النساء، يستثنى من ذلك فقط تغسيل الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها.

هذا حكم الرجل، أما الطفل الذي له سبع سنين فأقل فيجوز أن يغسله الرجال أو النساء، وكذلك الطفلة التي لها سبع سنين فأقل يجوز أن يغسلها الرجال والنساء. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>