للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزواج العرفي بحضور الولي]

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

مطلقه وأطفالها في حضانتها وتخشى إن هي تزوجت أن تسقط حضانتها لأطفالها، ولذا فهي تريد أن تتزوج زواجاً عرفياً ويكون وليها في التزويج شقيقها حيث والدها متوفى ويوجد شاهدان للزواج. فهل يصح هذا الزواج أم لا؟

الجواب

إذا تم الزواج بأركانه الثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول وتوافرت شروطه الأربعة وهي تعيين الزوجين ورضاهما والولي الشرعي والشاهدان فإن عقد النكاح صحيح وينعقد بذلك، ولو لم يوثق لدى الجهات الشرعية. لكن لا شك أن توثيقه لديها أفضل وأمر متأكد.

أما إذا اختل شرط من تلك الشروط كعدم وجود الولي أو الشاهدين فالعقد باطل.

ويستحب إعلان النكاح وإظهاره فإن لم يعُلن فلا بأس.

لكن يُعلم أنه للأب المنازعة في حق الحضانة إن تزوجت الأم، ولو لم يكن الزواج معلناً، فمتى تزوجت ثبت له الحق في المنازعة في ذلك لعموم حديث "أنت أحق به ما لم تنكحي". أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) . وليس معناه أنه تثبت له الحضانة مطلقاً بزواج الأم لكنه ينظر للأصلح للمحضون كما قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى- والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>