للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الأرض الكاسدة]

المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

عضو البحث العلمي بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٦هـ

السؤال

لي أرض اشتريتها على أقساط شهرية، وقد سددت بعض المبلغ وتبقى بعضه، فهل عليها زكاة أم لا؟ علماً بأنني قد عرضت الأرض للبيع ولكنها لم تبع. وإن كان عليها زكاة فهل يجوز تأخير الزكاة لحين البيع؛ حيث لم أستطع زكاتها حالياً؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإذا كنت اشتريت الأرض بنية غير نية التجارة فلا زكاة فيها، فإن طرأت عليك نية التجارة بعد الشراء فإن الحول يحتسب من حين النية، أما مجرد عرضها للبيع للتخلص منها، أو الحاجة إلى قيمتها فليس موجباً للزكاة.

وإن كنت اشتريتها ولو مقسطة لتكون رأس مال تجارة فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، وأهل العلم مختلفون في كون الدين يمنع الزكاة والراجح أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة.

ومن وجب عليه زكاة مال لم يُقبض أداه بعد قبضه إياه لما سلف من السنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأراضي المعدة للتجارة، إذا كسدت وانصرف عنها الناس ولم يستطع تعريفها أنه لا زكاة فيها، لأنها كالمال المفقود أو المنسي، أو غير المقدور عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>