للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف في التركة دون إذن الورثة]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٥/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

نحن إخوة ترك لنا والدنا مبلغا من المال، فهل يحق لي أن أستخدم هذا المال في مجال تجاري يكون العائد منه لنا جميعا؛ لأننا نعيش سوياً؟ علماً بأني أخذت مبلغاً من المال للزواج، فهل يحق لي الاتجار بهذا المال؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا المال مشترك لجميع الورثة، ولا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف فيه بالتجارة أو غيرها إلا بإذنهم، فإذا أذن شركاؤه بأن يتصرف فيه فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.

والربح حسب ما يتفق عليه، فإذا كان هذا العامل اتفق معهم على أن يأخذ نصف الربح والبقية للآخرين فله ذلك، وإن اتفقوا على شيء آخر فإن هذا جائز ولا شيء فيه.

وأما ما أخذه للزواج فإن هذا يحسب من حقه، ولا بد من إعلام الباقين. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>