للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقوع الطلاق دون توثيقه في المحكمة!]

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٧/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

ما هي إجراءات الطلاق؟

وهل تلك الإجراءات لازمة عندما يريد الزوجان أن يتفرّقا، أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله، وبعد:

الطلاق الشرعي ليست له إجراءات لازمة، وإن كانت هذه الإجراءات فيها تنظيم، ولكن الشارع الحكيم علق الطلاق بأمور إذا وقعت وقع الطلاق، وهي أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، ولا تكون في حال حيض، ولا تكون في حال نفاس.

وأن يكون الرجل مختارا وليس مكرهاً على هذا الفعل، فإذا وقع بهذه الصورة، فإن طلاقه واقع حتى وإن لم يسجله لدى الجهات الرسمية، وقد قال الله عز وجل: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" [الطلاق:١] . قد جاء في تفسير العدة هنا أنها كون المرأة طاهراً بلا جماع، فإذا طلقها فإن الطلاق واقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>