للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باع أرضه فهل عليه زكاة؟]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٥هـ

السؤال

اشتريت قطعة أرض، ثم عرضتها للبيع، وبيعت بعد عرضها للبيع بمدة زمنية تقدر بسنة وثلاثة أشهر تقريبًا، بمبلغ وقدره مائتان وأربعون ألف ريال سعودي، فهل تجب على هذه الأرض المباعة زكاة؟ علمًا أنه كان في نيتي إذا لم تبع أن أبني عليها سكنًا، وكنت أنوي إذا بيعت أن تكون قيمتها دفعة لشراء منزل جاهز أو شراء أرض أخرى في مخطط سكني أفضل بالنسبة لي. أفيدونا مأجورين، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فتجب الزكاة في الأرض المذكورة لسنة واحدة؛ لأنك ذكرت أنها بقيت بعد عرضها للبيع سنة وثلاثة أشهر، وبناء عليه فقد حال عليها الحول من حين عرضتها للبيع، وقد روى أبو داود (١٥٦٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>