للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحج عن الميت]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

لقد حججت واعتمرت عن نفسي، وزوجة أبي اعتمرت ولكن توفيت قبل أن تحج، أبي إن شاء الله سوف يحج هذه السنة لأنه لم يحج من قبل، أرغب في الحج عن زوجة أبي هذه السنة على حسابي الخاص.

السؤال الأول: ما حكم هذا الحج؟ علماً بأن لها أولاداً ولكن لا يستطيعون من الناحية المادية.

السؤال الثاني: كيف أستطيع أن أحج وأعتمر نيابة عنها، وأعتمر لنفسي.

السؤال الثالث: ما هو أجر الحاج والحاج عنه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

الأول: يجوز للحي أن يحج عن الميت، سواء كان من أقاربه أو لم يكن من أقاربه، وسواء كان أولاده أحياء أم كانوا أمواتاً.

الثاني: يستطيع النائب أن يجمع بين الحج والعمرة عن المنوب عنه وبين العمرة لنفسه، بأن يأتي بعمرة وحج عن المنوب عنه، ثم بعد ذلك يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة عن نفسه.

الثالث: الحج وردت فيه فضائل كثيرة، وأحاديث متنوعة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" صحيح البخاري (١٥٢١) ، وصحيح مسلم (١٣٥٠) .

وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" صحيح البخاري (١٧٧٣) ، وصحيح مسلم (١٣٤٩) . والأحاديث في هذا كثيرة جداً، جاء في صحيح مسلم (١٢١) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمرو بن العاص -رضي الله عنه- "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله".

وبالنسبة لمن حج عن غيره فيرجى له الأجر العظيم؛ لأنه دال على الخير، وقد جاء في صحيح مسلم (١٨٩٣) : "من دل على خير فله مثل أجر فاعله".

<<  <  ج: ص:  >  >>