للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل في هذه الأرض زكاة؟]

المجيب خالد بن عبد الله البشر

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٨/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم.

سؤالي: اشتريت قطعة أرض بقصد السكن في نصفها، وبيع النصف الآخر بعد البناء، ولكن بعد سنة كاملة من البناء قررت بيع كلتا القطعتين، وفي السنة الثانية بعت إحداهما وما زالت الثانية معروضة للبيع. كيف أخرج الزكاة فيما ذكر؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بالنسبة للنصف الذي نويته للسكن ليس فيه زكاة مدة نيتك أنك تبنيها، وبعد أن تغيرّت نيتك من البناء إلى بيعها؛ ففيها زكاة إذا حال عليها سنة منذ أن نويتها للبيع.

أما بالنسبة للنصف الآخر الذي نويت بيعه فإنك تخرج زكاته عن كل سنة.

فالأصل في هذه المسألة أن الحول يبدأ من النية الجازمة في البيع.

دليل هذه المسألة:

ما أخرجه أبو داود (١٥٦٢) بسنده عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.

وروى عن حِماس قال: مرَّ علي عمر؛ فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال أزكيه إلا في الخفاف والأَدَمَ. قال: فقومه، وأدَّ زكاته أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩) والدارقطني ٢/١٢٥.

وأخرج الشافعي في الأم ٢/٤٦ والبيهقي ٤/١٤٧ بسنديهما عن أبي عمرو بن حماس أن أباه: قال مررت بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلى عنقي آدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري، وآهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة؛ فأخذ منها الزكاة.

والله أعلم،،، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>