للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صورة من التورق المنظم]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٤/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

اشتريت من البنك كمية من النحاس بمبلغ (١٧١.٠٠٠) ريال، على شكل أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، بقسط قدره (٢٨٥٦) ريالاً، وبعتها للبنك بـ (١٢١.٠٠٠) ريال نقداً، وقد أعطيت المبلغ كاملاً لشخص، على أن يخصم البنك من حسابي القسط الشهري، ويقوم الشخص الآخر بإيداع نفس القسط في حسابي الشخصي لمدة سنتين، ثم يقوم الشخص بسداد المبلغ المتبقي للبنك؟ فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المعاملة الأولى، وهي شراء النحاس ثم بيعه عن طريق البنك للحصول على النقد، من التورق المنظم الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه؛ لأنه حيلة على الربا.

المعاملة الثانية، وهي تسليم النقد لطرف ثالث على أن يدفع لك القسط الشهري لمدة سنتين، ثم يسدد المبلغ المتبقي للبنك، تتضمن سلفاً جر نفعاً، لأنك أسلفت الطرف الثالث على أن يسدد عنك ما تبقى من دينك للبنك.

والمعاملة الثانية إنما نشأت من خلال الأولى، فالخلل في المعاملة الأولى ترتب عليه الخلل في المعاملة الثانية، ولو كانت صحيحة من البداية لما نتج عنها ذلك.

وحيث إن المعاملة قد وقعت فالواجب أن تتولى أنت سداد ما عليك من دين للبنك، وأما الطرف الثالث فلا يسدد إلا ما قبضه منك دون أية زيادة، لا لك ولا للبنك.

ويجب عدم العودة لهذه المعاملة مستقبلاً، كما يجب على المسلم أن يتقي الشبهات ويتحرى لدينه أكثر مما يتحرى لدنياه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>