للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة العقار قبل تأجيره]

المجيب عبد الله بن علي الريمي

ماجستير كلية الشريعة من جامعة الإمام

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

اشتركت أنا واثنان من الزملاء في بناء عمارة سكنية، وقبل انتهاء البناء والتأجير رفع أحد الشركاء قضية على الشريك الآخر (المنفذ) في نزاع مالي، قام الشيخ ناظر القضية بحجز العقار وعدم التصرف في بيعه لحين الانتهاء من القضية، استمرت القضية قرابة سنة ونصف، وتم فك العقار الآن، علما أنني لم أستلم أي مبالغ حتى الآن من إيجار العمارة (السنة والنصف) ، فهل علي زكاة سواء في مدة الإنشاء وهي قرابة تسعة أشهر، أو الفترة التي تم حجز العقار فيها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن العقار (الأراضي والدور) لا تجب فيها الزكاة إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت معدة للبيع والشراء من أجل الربح (عروض تجارة) ، فيجب في قيمتها ربع العشر (٢.٥%) بعد سنة من نية بيعها وعرضها للبيع، باعها مالكها أولم يبعها.

الحالة الثانية: إذا كانت مؤجرة، فيجب في أجرتها ربع العشر (٢.٥%) بعد أن يحول عليها الحول.

وبناء على هذا فلا زكاة عليك؛ لأن ظاهر السؤال أن العمارة لم تؤجر أصلا, أما إذا كانت مؤجرة خلال السنة والنصف، وقد استحققت الأجرة ولكنك لم تقبضها بعد, فإن كان المستأجر قادراً على الدفع غير مماطل فعليك زكاة أجرة السنة الأولى، أما نصف السنة فتنتظر تمام السنة الثانية وتزكي أجرتها، أما إن كان المستأجر عاجزاً عن الدفع أو مماطلا فتخرج ربع العشر من الأجرة عند قبضها مرة واحدة (عن سنة واحدة) .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>