للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّلَم في النقدين

المجيب د. توفيق بن علي الشريف

عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بتبوك

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٢/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

هل يجوز السلم في الذهب، والفضة، والدراهم، والدنانير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالسَّلَم جائز في الدنانير، والدراهم، إذا سلم فيهما عرضا; لأنهما وزن معلوم, فهو حلال بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، وقال فريق من أهل العلم: لا يصح في الدراهم والدنانير إذ هي ثمن الأشياء. وما نعلم لهم حجة أصلا.

وجائز أن يسلم البر في دقيق البر, ودقيق البر في البر, متفاضلا، وكيف أحب الطرفان، وكذلك الزيت في الزيتون، والزيتون في الزيت، واللبن في اللبن, وكل شيء حاشا الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب، فلا يحل أصلا، أو التمر, والشعير, والبر, والملح، فلا يحل أن يسلف صنف منها, لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة, وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات, وحاشا الزرع أي زرع كان, فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا, وحاشا العنب والزبيب، فلا يجوز تسليف أحدهما في الآخر كيلا, ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا.

والدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" صحيح البخاري (٢٢٣٩) ، (٢٢٤١) ، وصحيح مسلم (١٦٠٤) . فلم يستثن عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا, حاشا الأصناف المذكورة فقط.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يصح في الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والحديد، ولو مصنوعة ما لم يعظم التفاوت، ويذكر المجوف والمصمت ولا يصح في المحشو لجهالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>