للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل هذا عذر في تأخير الصلاة؟!]

المجيب د. نذير بن محمد أوهاب

باحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٧/٠١/١٤٢٧هـ

السؤال

أنا طالب أدرس في استراليا، وعندما أكون خارج المنزل أو الجامعة ويدخل وقت الصلاة لا أجد مكاناً أصلي فيه، وأضطر لتأجيل الصلاة حتى أعود إلى المنزل، وأجمعها مع الصلاة التي في وقتها، وهذا يكون في الغالب.

مثلاً يدخل وقت صلاة العصر فأضطر إلى تأجيل صلاة العصر حتى أعود إلى المنزل، وقد يكون وقت العودة وقت صلاة المغرب أو العشاء، فأجمع الصلوات مع بعضها، سؤالي هل عملي صحيح؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيقول الله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً". [النساء:١٠٣] .

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها". أخرجه البخاري (٢٧٨٢) ، ومسلم (٨٥) .

وتأخير الصلاة مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً، والصلاة مع الإيماء، أو كيف ما يمكن أولى من تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقد أخرج أبو داود (١٢٤٩) في صلاة الطلب حديث عبد الله بن أنيس -رضي الله عنه- إذ بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خالد بن سفيان الهذلي، قال فرأيته وحضرت العصر، فخشيت فواتها، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، قال الحافظ: إسناده حسن.

وقد قال العلماء: إن تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم الخندق لاشتغاله بأمر العدو، وكان هذا عذراً في تأخير الصلاة، قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال ولا غيره، بل يصلي الصلاة على حسب الحال التي تتيسر له ولا يؤخرها.

وعليه فلا يكون عملك صحيحاً، لأن هذا الذي وصفت -من كونك خارج البيت أو الجامعة- لا يعتبر اضطراراً يبيح لك تأجيل الصلاة، ولا إكراها؛ لأن الإكراه المعتبر في العبادات هو الخوف من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد، فمن ترك الصلاة مكرهاً فلا إثم عليه، بل لا تجب عليه، ولكن من المؤكد أن الإكراه لا يتأتى على جميع أفعال الصلاة، فإذا تمكن من الطهارة سقط عنه ما لا يقدر على الإتيان به فقط، ويفعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة، فعليك صلاتها أينما كنت، وكيفما تيسر لك، حتى ولو راكباً تومئ بها إيماء.

وحكم الصلاة على الراحلة أو الحافلة حكم الصلاة في الخوف؛ في أنك تومئ بالركوع والسجود، وتجعل السجود أخفض من الركوع.

قال جابر -رضي الله عنه- بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود (١٢٢٧) ، والترمذي (٣٥١) .

ثبتك الله على دينك وحفظه عليك وزادك إيماناً فسؤالك عن صلاتك دليل حرصك عليها، وعنوان إيمانك. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>