للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرسوم الشهرية على بطاقة الائتمان]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٨/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

أخذت بطاقة من أحد البنوك، ومن شروطها رسوم شهرية قيمتها (١٢٥ ريالاً) ، ويأخذون (٤٥ ريالاً) على عملية السحب النقدي مهما كان المبلغ، أي أنها رسوم وليست عمولة.

ما حدث هو أن الصراف الآلي لم يسحب لي خمسة آلاف ريال، فذهبت إلى البنك، وطلبت سحب عشرة آلاف ريال، فإذا بالموظف يجعلها في عشر أوراق، بكل ورقة (١٠٠٠ريال) ، فسألته: هل على المبلغ كاملاً (٤٥ريالاً) ، أم على كل ورقة؟ فأكد لي أنه على كل ورقة (٤٥ ريالاً) . وكما يظهر -والله أعلم- أن الموضوع أصبح عمولة، فهل الموضوع داخل في الربا أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالرسوم على السحب النقدي لا تجوز؛ لأنها زيادة مشروطة على القرض، فهي لذلك ربا، ولا فرق بين أن تكون مقطوعة أو بالنسبة، فالحكم واحد. ولذلك يحتال البنك بأن يقيد الحد الأقصى للسحب حتى تتضاعف الرسوم.

والذين أفتوا بجواز الرسوم على السحب النقدي نظروا إلى تكلفة الأجهزة ونحوها، ومع التقدير لأصحاب هذا الرأي، لكنه مرجوح؛ لأن المقصود من العملية هو الاسترباح من الإقراض، وهذا هو الربا. فالواجب تجنب السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مطلقاً حذرا من الربا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>