للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاهدة البرامج المشتملة على بعض المخالفات]

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٢/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

أشعر بالحيرة بخصوص نوع الموسيقى التي يمكن أن نستمع إليها، ونوع البرامج التلفزيونية التي يمكن أن نشاهدها؛ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اشتمل سؤالك على مسئلتين:

المسألة الأولى: ما يتعلق بالموسيقى.

فاعلم أن الموسيقى يحرم الاستماع إليها لأنها هي المعازف التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، كما في صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، (٥٥٩٠) عن أبي عامر أو -أبي مالك- الأشعري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر والمعازف".

فقوله: "يستحلّون" دليل على أنها محرمة، و"الحِر" هو الفرج.

بل استدل أهل العلم بآيات من القرآن على تحريم الموسيقى والغناء.

منها قوله -تعالى-: "وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ" [الإسراء:٦٤] . قال مجاهد: صوته هو المزامير.

ومنها قوله -سبحانه-: "أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وَأَنتُمْ سَامِدُونَ" [النجم:٥٩-٦١] .

فجعل من صفات الكفار المذمومة السمود، والسمود في اللغة هو: اللهو والغناء.

وقد جاءت أحاديث أخرى في الزجر عن استماع المزامير، والمعازف (وهي الموسيقى) وكذلك الغناء، وهي أحاديث يحتج ببعضها، وبعضها مما يمكن الاعتضاد به.

فمنها حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة، ورنة عند مصيبة" أخرجه البزار (٨٠٥) ، وقال المنذري (٤/١٧٧) : رواته ثقات.

وعند الترمذي (١٠٠٥) وحسنه، من حديث جابر -رضي الله عنه- نحوه، وفيه: "صوت عند نعمة لهو وطرب ومزامير الشيطان".

وجاء عن الصحابة والتابعين وطوائف من أهل العلم بعدهم ما يدل على اتفاقهم على ذم المعازف وأهلها، وأنها تصدّ عن ذكر الله.

واستفت قلبك يا أخي فيما يتعلق بهذا الأمر لتجد أن القلب يتغير باستماعه للموسيقى والغناء، وإياك أن تستخف باليسير فتتمادى إلى ما فوقه.

المسألة الثانية: ما يتعلق بالبرامج التلفزيونية:

أودّ أن تعلم ويعلم غيرك قواعد لا بد من التنبيه عليها:

القاعدة الأولى: أن الحكم على الشيء يكون بما غلب عليه إذا كان أصله مباحاً.

فقد يكون الجلوس في مكانٍ ما مباحاً في الأصل؛ غير أنه قد يحرم إذا غلب على هذا المكان حصول الفتنة فيه، أو حدوث المنكرات منه.

يدل على ذلك أدلة منها قوله -تعالى-: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ" [النساء:١٤٠] ، فإذا كان القعود في أصله مباحاً فقد حرم حين يغلب على الحديث ما هو منكر.

القاعدة الثانية: أن المسلم مأمور باجتناب ما يخشى على دينه منه.

ويدل على هذا أدلة كثيرة جداً، منها ما هو مستند على قاعدة سد الذرائع وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>