للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرار رقم: ٢ (٢/٢)

بشأن

[زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية]

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ١٩/١٠/١٤٢٥

٠٢/١٢/٢٠٠٤

مجلة المجمع - ع ٢، ج ١/١١٥

إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من ١٠-١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦هـ/٢٢-٢٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٥٨م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة، تبين منها:

أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:

أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>