للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن أمامك خيارين اثنين (إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان) فإما أن تمسكها بمعروف وتعاشرها بمعروف وتحسن صحبتها وترفق بها وتبرها وترحمها، وإلا فطلِّقها بإحسان، وتسريحها بإحسان خير من إمساكها بغير معروف.

فإن كانت عاقراً لا تلد، فلك الحق كل الحق أن تتزوج بأخرى، فإن أبتْ زوجتك أن تتزوج بأخرى واختارتْ الطلاق على التعدد، فطلِّقها وتزوج غيرها، ولكن قبل أن تطلقها حاول جهدك أن تقنعها بحاجتك إلى الزواج بأخرى، وأن تذكِّرَها بالله، وأن تخبرها بأن هذا هو شرعه في حال السعة (ولو لم يكن بالإنسان من ضرورة إلى الزواج بثانية) فكيف في حال الضيق والحاجة؟!!.

وأذكرك إن هي رضيت بأن تتزوج عليها بأن من حقها أن ترفض أن تجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاها، فإن اشترطت عليك أن تسكن هي في بيت والأخرى في بيت فشرطها شرعي صحيح.

وفقك الله لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>