للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل علي إثم إن طلقتُها؟

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/المشكلات العاطفية

التاريخ ٢/١/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد تزوجت لمدة عام، وتركت زوجتي لمدة عام آخر؛ بسبب أعمالي، وعندما أتى اليوم الذي سأرجع فيه لنعيش حياة لا فراق فيها, طلبت زوجتي الطلاق! بحجة أننا لا نتوافق، ولا يوجد حب يجعلها تتشوق لي، وهي تريد زواجاً فيه حب ورومانسية، طلبت منها أن نعالج الوضع، وهي ترفض وتطلب الطلاق، علماً أن زواجنا في السنة الأولى لم يخل من المشاكل، والسنة الثانية كانت مجرد مكالمات كل أسبوعين، للعلم, تزوجتها وعمرها لا يزيد عن ١٩ سنة، هل علي إثم إن طلقتها؟ وهل عليها إثم؟ وهل هناك أحكام شرعية يجب أن نتبناها عند الطلاق وبعدها

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

كأني بك لا تكره طلاقها، وقد تكونُ عازماً عليه ميّالاً إليه، أحسستُ بذلك حينما حصرتَ سؤالك في مسألة الإثم بطلاقها، والأحكام الشرعية المترتبة على الطلاق.

ولكن هل جرَّبت أن تصلح من حالها، وتحببها إليك ... بالمعاملة بالحسنى..والكلمة الطيبة ... واللين والمسامحة؟!

ألم تفكر يوماً ما: لماذا لا ترضى بالبقاء معك؟! ألم تتحسَّس نقصك وتقصيرَك وأنت ترى جفاءها ونفورها؟!

أنت تعلم أني لم أطلع على تفاصيل حياتك، ولكن من خلال بضعة أسطرٍ بعثت بها إلينا تعرَّفتُ على عظيم ما أنت عليه من التقصير في حق زوجتك المسكينة....تركتها سنةً كاملة اغتربتَ فيها ... وتركتها وحيدةً بلا زوج ... وأنت تعلم أن في حياتها ـ بدونك ـ نقصاً لا يسده أم ولا أبٌ ولا أخٌ ولا صديقة ... استكثرتَ عليها مكالمةً كل أسبوعين....ربما كانت هي الأخرى مكالمةً جافةً لا رقة فيها ولا لون ولا طعم ولا رائحة ... فهل تلومها إذا ارتابت في حبك لها؟

هل نسيت أم تناسيت أنها لم تزل بعدُ صغيرةً في عمرها وعقلها وتجربتها؟!

دع عنك التفكير في الطلاق، وحاول بصبر جميل وحلم واسع أن تعيد العلاقة على أفضل مما كانت عليه أول مرة.

أرى أن تستعين - بعد الله -بأبويها ومن له تأثير عليها؛ ليردوها ويحبِّبوها إليك.

أما ما سألت عنه من إثم طلاقها، فإنه لا إثم عليك لو طلقتها؛ لأن الرغبة في طلاقها جاء من جهتها، فهي الكارهة للبقاء معك.

ولا يجوز لك أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، ولا وهي حائض، بل يجب أن يكون الطلاق في طهر لم تجامعها فيه اتباعاً للسنة في الطلاق وتجافياً عن البدعة.

والطلاق ثلاث، فإن طلقتها واحدة لم تخرج من عصمتك ما دامت في العدة، فإن انتقضت العدة ولم تراجعها فقد بانت منك، ووجب عليها أن تخرج من بيتك وتحتجب منك. ولا تحل لك حينئذ إلا بمهر جديد وعقد جديد، ولا يشترط أن تنكح زوجاً غيرك.

فإن راجعتها أثناء العدة فهي زوجتك، وكذا لو طلقتها ثانية، فإن طلقتها ثالثة فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فيذوق عسيلتها وتذوق هي عسيلته، فإن طلقها حل لك نكاحها بعقد جديد ومهر جديد. وفقك الله لكل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>