للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليك أخي الكريم أن تقدِّم حكم الله وأمره، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم-وسنته على كل شيء حتى لو كانت زوجتك، نسأل الله لنا ولك ولها ولسائر المسلمين حسن الاتباع والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولا يمنع كذلك أخي الكريم أن تحضر لزوجتك بعض الكتب والأشرطة الإسلامية، والتي تتحدث عن وجوب التمسُّك بالسنة واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- بكل ما أمر به، وكذلك الكتب التي توضح لها حكم إعفاء اللحية؛ حتى تكون على بيِّنة من أمرها، وكذلك عليك بالدعاء لها بأن يهديها الله للحق، هذا والله أعلم.

أما بالنسبة للحديث الذي ذكرته ونسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو "امش وراء الأسد ولا تمش وراء امرأة" فهذا ليس بحديث، ولكنه روي من قول سليمان بن داود -عليهما السلام-، كما في الزهد للإمام أحمد (ص٤٠) . وعلى ذلك فيكون سؤالك عن ركوب المرأة بجوار زوجها في السيارة، وركوب رجل آخر خلفهم أو العكس، فالذي أراه - والعلم عند الله- أن الرجل يركب في الأمام والمرأة في الخلف، لنصوص عامة، منها قوامة الرجل على المرأة، والثاني هذا أستر للمرأة حتى لا ينظر إليها الرجل الأجنبي عنها، الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جعل صفوف النساء في الصلاة خلف الرجال، وعلى هذا يقاس ذلك، الرابع: قد ورد في كتب التفسير أن سيدنا موسى عليه السلام لما أتته إحدى المرأتين تمشي على استحياء، وطلبت منه أن يذهب معها إلى أبيها، طلب منها عليه السلام أن يمشي أمامها ثم ترشده إلى الطريق؛ حتى لا ينظر إليها، هذا ما يظهر لي في ذلك والله أعلم.

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>