للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجي لا يريد الإنجاب]

المجيب علي بن عبد الله العجلان

مستشار أسري - وزارة الشؤون الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ المشكلات الزوجية/عدم الإنجاب

التاريخ ٢٢/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

المسألة أن زوجي لا يريد الإنجاب، لا يريد أطفالاً، متزوجة قبل عشرة أشهر، ومن أول شهر لزواجي وزوجي لا يريد الإنجاب، مع أنه يحب الأطفال، لكن حجته أن أهلي وإخوتي لهم بعض التصرفات التي لا تعجبه وتجعله يرفض الإنجاب بالعزل، أما أنا فإني ألح عليه بأن يرغب بهذا الأمر، ويقوم بالاتصال المباشر والطبيعي لأي زوجين، وأنا أرغب رغبة شديدة في هذا الأمر لدرجة أني أبكي كثيرا وأقول له رغبتي، وأشعر أنه بدأ يلين للتقبل لكنه إلى الآن رافض الأمر تماماً، ماذا أفعل؟ وما حكم الدين في هذا الأمر؟ هل يجوز فعله؟ وأرجو توجيه كلمة له من قبلكم..وأرجو إرشادي ماذا أعمل..وجزاكم الله كل الخير أفيدوني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن الواجب على الرجال إنصاف النساء وإعطاؤهن حقوقهن، ومن ذلك إنجاب الأطفال فإن كان قصد الزوج من عزله عن زوجته مدة معينة أو بسبب يزول بعد مدة، فإن هذا من الأمور التي قد يرخص فيها، وخاصة في بداية الزواج ولمدة قصيرة يتفق عليها كلاً من الزوجين، حيث إن كلاً من الزوجين لا يعرف الآخر ولا يدري هل تستمر هذه العلاقة أم لا؟ فإنه قد يكون من المناسب عدم التعجل في الإنجاب، أما أن يستمر الرجل أو المرأة في عدم الرغبة في الذرية فإن هذا مما يخالف الشرع والفطرة.

وأوصيك أيتها الأخت المباركة بما يأتي:

(١) الصبر وكثرة الدعاء بأن يرزقك الله ذرية صالحة، تسعدين بهم في الدنيا وتدعو لك بعد الموت.

(٢) مناقشة الزوج ومصارحته في صدق محبته لك، وأنه راغب فيك وليس عنده نية الطلاق.

(٣) أن الخطأ الذي يقع فيه الأهل والإخوة ليس مبرراً له في بغضك ومنعك من الذرية، وأنه ينبغي عليه أن يطبق هذا الأمر على نفسه وهو الذي اختارك ورضي بك وأهلك.

(٤) يذكر الزوج بنصوص الشرع الكثيرة، والتي تحث على كثرة الذرية وترغب فيه، وأن الميت ينقطع عمله إلا من ثلاث وذكر - صلى الله عليه وسلم- ولد صالح يدعو له انظر ما رواه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(٥) قد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن العزل عن الحرة لا بد فيه من رضاها؛ لأنها لا تقضي حاجتها الفطرية، ولا بد من بيان ذلك للزوج، وأن الواجب عليه ألا يكون إنساناً همه نفسه فقط.

(٦) وكذلك ينبغي على الزوج بأن يعلم بأن للمرأة الحق الشرعي في الولد مثله تماماً، وهذا حق ثابت للزوجين بمجرد الزواج وليس لأحد الطرفين أن يمنع الأخر من حصوله على هذا الحق الشرعي وهل يسقط هذا الحق بالاشتراط قبل الزواج؟ فيه نظر المهم أن الزوجة لها الحق في الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>