للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين الأنظمة الإدارية والقوانين الوضعية]

المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله

التاريخ ٢٥/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو الضابط للتفريق بين الأنظمة الإدارية وبين الأنظمة التي تعد من باب تحكيم القانون الوضعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فلا شك أن هذه المسألة من المسائل التي قال فيها ابن القيم - رحمه الله -: (هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرق صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وأفرطت طائفة أخرى قابلة هذه الطائفة فسوقت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الطرق الحكمية ص ١٣ - ١٤، وقال: (وكلا الطائفتين أبانت عن تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله - عليه السلام - وأنزل به كتابه، وأنا أقول فيها برأيي وما أراه الحق فإن كان صواباً فالحمد لله وإن كان خطأ فأستغفر الله، والله تعالى بريء من ذلك ورسوله - عليه السلام - ودينه وشرعه.

وأقول التشريع الإلهي اسم ينتظم كل ما شرع الله من العقائد والأعمال في كتابه العزيز، أو في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نصاً أو دلالة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>