للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العادة السرية]

المجيب د. سلمان بن فهد العودة

المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم

التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ انحرافات سلوكية/العادة السرية

التاريخ ١-١١-١٤٢٣

السؤال

فضيلة الشيخ سلمان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو التكرم بإيضاح حكم العادة السرية بالتفصيل وطرق الخلاص منها.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:

شكراً لثقتك واتصالك بنا في موقع" الإسلام اليوم"

الاستمناء في اللغة: استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة , ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم: العادة السرية.

وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال , وهي كالتالي:

القول الأول:

التحريم مطلقاً، وعلى ذلك: أكثر الشافعية , والمالكية , والحنابلة في قول لهم في المذهب.

وقد استدلوا بأدلة أهمها:

١- قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون)

٢- حديث: "ناكح اليد ملعون"

٣- حديث: "سبعة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم ... وذكر منهم: الناكح يده "

٤- الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي عُلم محافظة الشرع عليها.

٥- الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.

٦- يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسل , وعلى العزل , وأنه استمتاع بالنفس.

٧- واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية.

القول الثاني:

الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك: أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه، وبعض الأحناف، وابن حزم، وهو قول: مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.

وقال ابن حزم رحمه الله: لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً.

وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء، في كتابه: بلوغ المُنى- تعقيبات أهمها:

- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر.. فيكون ما في الآية في قوة قولنا: فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.

- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء.

- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء.

- وأما منافاته للترغيب في الزواج؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء.

- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛ فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>