للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- ما روى مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فبِمَ يشبهها ولدها" ١.

فهذا الحديث ناصع الدلالة على أن المرأة تحتلم أي أنه يخرج منها الماء الذي يكون منه الولد والولد لا يأتي إلا من بالغة، وبالتالي يتبين أن ما ذهب إليه بعض الشافعية من عدم اعتبار الاحتلام دليل بلوغ في حق المرأة مردود لقوة أدلة هذا القول ولما تقدم من الإجابة عن دليل القول الأول.

وأما علامات البلوغ التي تختص بها المرأة وتختلف بها عن الرجل فهي:

١- الحيض.

٢- الحبل.

فأما بالنسبة للحيض فلا خلاف بين العلماء أنه من أدلة بلوغ المرأة وأن الفرائض والأحكام تجب به عليها ٢ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

١- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ٣ حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأوجب عليها


١ صحيح مسلم ١/٢٥١ في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .... حديث ٣١٣.
٢ الهداية وتكملة شرح فتح القدير وشرح العناية ٩/٧٢٠، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/١٥٣، تفسير القرطبي ٥/٣٥، الخرشي على خليل ٥/٢٩١، الحاوي ٦/٣٤٧، المهذب مع تكملة المجموع ١٣/٣٦٠، ٣٦٥، المقنع والإنصاف ٥/٣٢٠، ٣٢١، المغني ٦/٥٩٩.
٣ مسند أحمد ٦/١٥٠، سنن أبي داود ١/٤٢١، في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار حديث ٦٤١، سنن الترمذي ٢/٢١٥، في الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار حديث ٣٧٧، سنن ابن ماجة ١/٢١٥ في الطهارة باب ما إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، حديث ٦٥٥، المستدرك ١/٢٥١، السنن الكبرى ٢/٢٣٣

<<  <   >  >>