للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

لم يختلف أهل العلم في مشروعية الوصية وأنها تصح من الرجل والمرأة على حدٍ سواء بشروط سطّروها في مصنفاتهم.

أما عن حكم الوصية إلى الرجل والمرأة فقد فرق بعض أهل العلم بينهما في ذلك.

فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من أهل العلم لم يخالف في جواز الوصية إليه، بل أجمعوا على صحتها متى كان عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. ودليله الإجماع كما حكاه صاحب المغني وغيره ١.

وأما الوصية إلى المرأة: فذهب جماهير أهل العلم إلى صحتها وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وروي عن شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور ٢.

وذهب عطاء إلى عدم صحة الوصية إليها ٣.

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما تقدم عند البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه "أوصى بالنظر في الوقف


١ البحر الرائق ٨/٤٥٩، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦/٧٠١، المعونة ٣/١٦٢٨، تفسير القرطبي ٥/٢٨، التفريع ٢/٣٢٦، روضة الطالبين ٦/٣١٢. مغني المحتاج ٣/٧٥، المغني ٨/٥٥٢، المحرر ١/٣٩٢.
٢ المراجع السابقة.
٣ المغني ٨/٥٥٢، تفسير القرطبي ٥/٢٨.

<<  <   >  >>