للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع١ وهو قول الجمهور.

ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس٢.

لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر٣ فقال: "وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ... ".

أدلة هذا القول:

١- عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.

٢- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله"٤.

ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية٥.


١ انظر شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٤) التمهيد (١/٢٧٢) معالم السنن (٥/٢٨٩) المغني (٧/٢) طرح التثريب (٧/٧٠، ٧٧) شرح الأبي على صحيح مسلم (٥/٩٣) الفتح (٩/٢٤٢) عمدة القاري (١٦/٣٥٩) النيل (٦/٢٠٢) السبل (٣/٢٧٣) إعلاء السنن (١١/١٧) الإنصاف (٨/٣١٨) .
٢ شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٤) الفتح (٩/٢٤٢) .
٣ الفتح (٩/٢٤٢) .
٤ تقدم تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الأول ص: ١٠٠.
٥ الفتح (٩/٢٤١) النيل (٦/٢٠٢) السبل (٣/٢٧٥) إكمال المعلم للأبي (٥/٩٥) .

<<  <   >  >>