للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ الْغُسْلُ عَقِبَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ خُرُوجُ مَنِيِّهَا إلَّا بِخُرُوجِ كُلِّهِ وَلَوْ عَلَّلَ بِانْتِفَاءِ اسْمِ الْوِلَادَةِ لَكَانَ أَظْهَرَ إذْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ كُلَّ جَزْءٍ مَخْلُوقٌ مِنْ مَنِيِّهِمَا.

(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ شَهَادَةٌ وَيَحْتَمِلُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدَةٍ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِخَبَرِهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ تَقُولَ الْقَوَابِلُ إنَّهُمَا مُتَوَلِّدَتَانِ مِنْ الْمَنِيِّ وَإِنْ فَسَدَتَا بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ تَوَلُّدُ الْآدَمِيِّ مِنْهُمَا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ وَجَدَ صُورَةَ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ وَعَلِمَ تَوَلُّدَهَا مِنْ الْمَنِيِّ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْوَلَدَ وَلَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ فَلَوْ أَلْقَتْ بَعْضَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ ثُمَّ رَجَعَ فَيَجِبُ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفْعَاتٍ وَكَانَتْ تَتَوَضَّأُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَمَّ خُرُوجُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْغُسْلِ شَيْخُنَا وَسَمِّ زَادَ الْأَوَّلُ وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الْغُسْلِ أَخْذًا مِمَّا بَحَثَهُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ أَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوِلَادَةَ نَفْسَهَا صَارَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ فَهِيَ غَيْرُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ اهـ.

وَقَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلشَّوْبَرِيِّ وَالْمَدَابِغِيِّ وَقَوْلُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ وَهُوَ الْقَلْيُوبِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشبراملسي وَالْإِطْفِيحِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي انْسِدَادِ الْفَرْجِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِ فَإِنْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا قِيلَ لَهَا وِلَادَةٌ وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ (قَوْلُهُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ إلَخْ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ أَلْقَتْ بَعْضَ وَلَدٍ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا مَرَّ وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وِلَادَةٌ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ دَاخِلٌ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّصَالُهُ بِنَجِسٍ مَعَ قَوْلِهِمْ بِطَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ أَوْ لَا تَصِحُّ مَحَلُّ نَظَرٍ أُجْهُورِيٌّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِاتِّصَالِهِ بِنَجِسٍ اهـ.

وَمَالَ سم وَالشَّوْبَرِيُّ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ فِي أَسْبَابِ الْحَدَثِ

(قَوْلُهُ وَتَحْصُلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَصْلِيٌّ إلَى لِخَبَرِ (قَوْلُهُ لِآدَمِيٍّ) وَمِثْلُهُ الْجِنِّيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَالْبَهِيمَةِ شَيْخُنَا وَع ش (قَوْلُهُ فَاعِلٌ أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ) وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَ الْكَمَالِ وَصَحَّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَيُجْزِئُهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَالْوُضُوءِ خَطِيبٌ (قَوْلُهُ أَوْ مَقْطُوعٌ) أَيْ مُبَانٌ بِحَيْثُ يُسَمَّى ذَكَرًا لَكِنْ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى صَاحِبِ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ وَكَذَا الْفَرْجُ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا كَانَ مُبَانًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمُولِجِ لَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَقْطُوعِ مِنْهَا، وَلَوْ دَخَلَ شَخْصٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي ذَكَرِ آخَرَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيُّ شَيْخُنَا وَع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ وَاضِحٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ) تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ النَّقْضَ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِمَا مَعًا فَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا يَكُونُ بِإِيلَاجِهِمَا مَعًا وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ سم فِيمَا ذَكَرَهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ قَبْلَ انْفِصَالِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ (فَرْعٌ)

الْوَجْهُ أَنَّ وِلَادَةَ أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ تَامَّةٌ وَيَصِحُّ الْغُسْلُ حَيْثُ لَا دَمَ مُؤَثِّرٌ (قَوْلُهُ إذْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ) هَذَا يَرُدُّ مَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ بِخُرُوجِ الْبَعْضِ بَيْنَ الْغُسْلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ فِيهِ مِنْ مَنِيِّهَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ فَقَطْ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ فِيمَنْ قَضَتْ شَهْوَتَهَا أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ بَعْدَ الْغُسْلِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَيْضًا وَلَمْ يُخَيِّرُوهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَقَطْ أَوْ مَنِيَّهَا فَقَطْ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا نَقْضُ الْإِسْنَوِيِّ تَعْلِيلَهُمْ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِالْوِلَادَةِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ لَا عَيْنًا وَلَا تَخْيِيرًا فَتَأَمَّلْ وَإِذَا انْدَفَعَ التَّخْيِيرُ فَالْوَجْهُ تَعَيُّنُ النَّقْضِ بِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَنِيِّ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُوجَدْ مُسَمَّى الْوِلَادَةِ حَتَّى يُوجِبَ الْغُسْلَ (فَرْعٌ)

سُئِلَ عَمَّا لَوْ عَضَّ كَلْبٌ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فَخَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ حَيَوَانٌ صَغِيرٌ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَهَلْ هَذَا الْحَيَوَانُ نَجِسٌ كَالْكَلْبِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ وَطْءِ الْكَلْبِ لِحَيَوَانٍ طَاهِرٍ حَتَّى يَجِبَ تَسْبِيعُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَهَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ نَجِسٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ مَاءِ الْكَلْبِ وَأَنَّهُ لَا غُسْلَ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلْغُسْلِ هِيَ الْوِلَادَةُ الْمُعْتَادَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ دُودٌ مِنْ الْجَوْفِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِسَبَبِهِ مَعَ أَنَّهُ حَيَوَانٌ تَوَلَّدَ فِي الْجَوْفِ وَخَرَجَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ) يُفِيدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>